أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إجراء عملية الخصي للبهائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إجراء عملية الخصي للبهائم
معلومات عن الفتوى: حكم إجراء عملية الخصي للبهائم
رقم الفتوى :
7964
عنوان الفتوى :
حكم إجراء عملية الخصي للبهائم
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها؛ رغبة في تسمينها؛ فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم؛ أي: وضع علامة على أذن الحيوان؛ بكيها بالنار، أو قطعها، ونحو ذلك؛ مما يسبب ألمًا شديدًا له؛ فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
يجب الإحسان بالحيوانات، وعدم إلحاق الضرر بها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها.
أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه، أو وسمه لأجل أن يعرف إما بقطع أذنه أو كيه أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس بذلك؛ لأن هذا لمصلحة، لكن يجب أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، وألا يستعمل في طريقة الخصي أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة.
على أنه يحرم أن يحصل الوسم في الوجه، فيتجنب وجه الحيوان؛ فلا يؤذيه بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك؛ لأنه منهي عن ضرب الوجه والوسم بالوجه، أما الوسم في الأذن؛ فلا بأس بذلك، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيها بنار؛ لأنه لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: